المحقق النراقي

198

الحاشية على الروضة البهية

وقوله : « مع أن السبعة » كالاعتراض على المصنّف حيث خصّ الوقت باليوميّة مع كون السبعة شروطا لمطلق الصلاة . وقوله : « في الجملة » متعلّق بقوله : « شروط » أي : هذه السبعة شروط في الجملة لمطلق الصلاة ؛ فإنّ كلّ صلاة تشترط بوقت أيضا وإن لم يكن وقتا مخصوصا ، غير صلاة الأموات ؛ فإن السبعة ليست شرطا لها ، وإن كانت ستّة منها أيضا شرطا لها في الجملة ، فإنّ الطهارة من الحدث والخبث ليست شرطا لها مطلقا . قوله : فيجوز . « الفاء » للتفريع ، ومدخولها تفريع على كون السبعة شروطا لمطلق الصلاة في الجملة غير الأموات . قوله : شرطا . متعلّق بقوله : « يؤخذ » وليس خبرا للكون ، والمعنى : إلّا أن يؤخذ الشرط كون مطلق الوقت أي : شرط الصلاة وجود مطلق الوقت ، ولمّا لم يحتج ذلك إلى التفصيل فيما ليس له وقت بخصوصه لم يذكر التفصيل إلّا لليوميّة حيث إنّ لها وقتا بخصوصها . فلفظة « كون » تامّة ، لا ناقصة . ولفظة « ما » في قوله : « وما بعد » مبتدأ ، خبره قوله : « حكم آخر » . والضمير في « ذكره » راجع إلى الوقت من باب إضافة المصدر إلى المفعول ، أو إلى المصنّف من باب إضافته إلى الفاعل وقوله : « مجملا » حال إما عن « الذكر » أو عن « الوقت » . وقوله : « من التفصيل » بيان للموصول أي : والتفصيل الذي بعد ذكر الوقت على سبيل الإجمال حكم آخر ، غير الحكم باشتراط وقت مختصّ باليوميّة . قوله : لعدم المميّز . أي : لا يحسن عود ضمير « شروطها » إلى « اليوميّة » ؛ لعدم المميّز في كلام المصنّف لذلك حيث إنّ المذكور قبل الضمير ينحصر باليوميّة مع أنّه ليست قرينة حالية صالحة للتمييز ، لأجل اشتراك الجميع في الشرائط ، أو لعدم مرجّح لذلك واقعا حيث إنّ الجميع مشترك في الشرائط بقول مطلق أي : في الجملة إذا اخذ الشرط مطلقا ؛ فإنّ للجميع شرائط وإن اختلفت في الجملة .